قرار رقم 213 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 213 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، م.محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية أنجولا لمدة خمسة أيام، لحضور الاجتماع الاستثنائي لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط اعتبارا من تاريخ 2022/5/16 م.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير عن المهمة الموفد من أجلها حال عودته مباشرة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly