Skip to main content

قرار رقم 208 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

30 أبريل 2022

قرار رقم 208 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 2021/3/10 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، علي محمد البشير، رئيس هيئة الحج والعمرة، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية لمدة أسبوعين، اعتبارا من 2022/5/17م ويرافقه الآتي ذكرهم:- 

  1. السيد، صبري إبراهيم البوعيشي
  2. السيد، الحسن عتيق علي
  3. السيد، محمد رمضان خليفة صالح
  4. السيد، عبدالمجيد عبد الله الخذراوي
  5. السيد، امحمد المبروك خليفة خليفة 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبه
  • صدر في 29 رمضان 1443 هجري 
  • الموافق 30/ 4/ 2022 میلادى