Skip to main content

قرار رقم 206 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

30 أبريل 2022

قرار رقم 206 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 03-22-467 المؤرخ في 2022/03/27 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدبر مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 11021 المؤرخ في 2022/04/25 م.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، عمر محمد كتي وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وكل من: 

1السيد، محمد بشير التركي وكيل شؤون الديوان والاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية عضوا
2السيد، ياسين محمد الأبيض مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعيعضوا
3السيد، جمال محمد الجويلي مدير عام الشركة المطاحن والأعلاف المساهمةعضوا
4السيد، فائق بشير عبود مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدوليعضوا
5السيد، مختار بلقاسم مريول عضوا ومقررا

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة الإشراف والمتابعة على تفعيل المشروعات الزراعية الإستراتيجية ولها في سبيل ذلك ما يلي:

  1. أحياء المشاريع الزراعية المتوقفة والمعنية بزراعة الحبوب في المنطقة الجنوبية 
  2. دراسة وتقييم احتياجات المشاريع ووضع التقديرات اللازمة لإعادة تعميرها واستصلاحها.
  3. التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل إقامة شراكات تتعلق بالاستثمار الزراعي المشترك في هذه المشاريع.
  4. دعم قطاع المطاحن والأعلاف عبر وضع خطة إنتاجية للشركة تقوم على أساس مخرجات هذه المشاريع.
  5. التعاون مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة والثروة البحرية من أجل توفير الدراسات العلمية للتربة والمحاصيل التي يمكن استغلالها في هذه المشروعات.
  6. إعداد خطة طويلة الأجل لتنمية الثروة الحيوانية داخل هذه المشاريع الإستراتيجية.

مادة 3 

للجنة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها متضمنا مقترحاتها للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبه
  • صدر في 29 رمضان 1443 هجري 
  • الموافق 30/ 4/ 2022 میلادى