قرار رقم 206 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
30 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أبريل 2022
- رقم التشريع: 206
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
- رقم المُعَرِّف: 206-2022-DEC-PM
قرار رقم 206 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 03-22-467 المؤرخ في 2022/03/27 م.
- وعلى كتاب السيد، مدبر مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 11021 المؤرخ في 2022/04/25 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، عمر محمد كتي وكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وكل من:
1 | السيد، محمد بشير التركي وكيل شؤون الديوان والاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية | عضوا |
2 | السيد، ياسين محمد الأبيض مدير عام صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي | عضوا |
3 | السيد، جمال محمد الجويلي مدير عام الشركة المطاحن والأعلاف المساهمة | عضوا |
4 | السيد، فائق بشير عبود مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي | عضوا |
5 | السيد، مختار بلقاسم مريول | عضوا ومقررا |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة الإشراف والمتابعة على تفعيل المشروعات الزراعية الإستراتيجية ولها في سبيل ذلك ما يلي:
- أحياء المشاريع الزراعية المتوقفة والمعنية بزراعة الحبوب في المنطقة الجنوبية
- دراسة وتقييم احتياجات المشاريع ووضع التقديرات اللازمة لإعادة تعميرها واستصلاحها.
- التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل إقامة شراكات تتعلق بالاستثمار الزراعي المشترك في هذه المشاريع.
- دعم قطاع المطاحن والأعلاف عبر وضع خطة إنتاجية للشركة تقوم على أساس مخرجات هذه المشاريع.
- التعاون مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة والثروة البحرية من أجل توفير الدراسات العلمية للتربة والمحاصيل التي يمكن استغلالها في هذه المشروعات.
- إعداد خطة طويلة الأجل لتنمية الثروة الحيوانية داخل هذه المشاريع الإستراتيجية.
مادة 3
للجنة في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها متضمنا مقترحاتها للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبه
- صدر في 29 رمضان 1443 هجري
- الموافق 30/ 4/ 2022 میلادى