Skip to main content

قرار رقم 205 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

30 أبريل 2022

قرار رقم 205 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • .وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 2021/3/10 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قراراللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.

قرر” 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، محمد يوسف الزيداني، وزير التخطيط المكلف، في التسمية عمل رسمية إلى جمهورية السنغال لمدة أسبوع، اعتبارا من 11/ 2022/3 ويرافقه: 

  1. السيد خليفة الطاهر عبد الرحمن 
  2. السيد، محمد سالم ابودينة
  3. السيد، مصطفي عطية الارقط
  4. السيد، محمد الأمين مفتاح 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبه
  • صدر في 29 رمضان 1443 هجري 
  • الموافق 30/ 4/ 2022 میلادى