أدوات الوصول

Skip to main content

قرار تشكيل لجنة وتحديد مهامها

17 سبتمبر 2014

قرار رقم 64 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

  • بعد الإطلاع على
  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته. 
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 41 لسنة 2014م بشأن تشكيل لجنة تتولى مهام وإجراءات التسليم والاستلام بين الحكومة السابقة والحكومة الجديدة.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 44 لسنة 2014م بشأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني.
  • قرار المؤتمر الوطني العام رقم 45 لسنة 2014م بشأن تفويض رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض اختصاصاته.

أصدر القرار الآتي:

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي

  1.  محمد سعد معزب عن لجنة الميزانية والتخطيط والمالية.
  2. عمر محمد أبو ليفة عن اللجنة التشريعية والدستورية.
  3.  محمد أحمد أبو سنينة عن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية.

مادة 2

مهام واختصاصات اللجنة

تتولى هذه اللجنة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لإتمام إجراءات إستلام حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة السيد عمر سليمان الحاسي لمهام عملها.

مادة 3

استناد هذه اللجنة في إنجاز مهمتها إلى محضر التسليم والاستلام 

تستند هذه اللجنة في إنجاز مهمتها إلى محضر التسليم والاستلام لديوان مجلس الوزراء المنجز بتاريخ الأربعاء 6 شعبان 1435 هجري الموافق 4/6/2014م من قبل اللجنة المشكلة بموجب قرار المؤتمر الوطني العام رقم 41 لسنة 2014م.

مادة 4

حق اللجنة الاستعانة به من ذوي الخبرة 

يحق للجنة الاستعانة به من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص.

مادة 5

بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنيين به وضعه موضع التنفيذ.

نوري علي أبوسهمين

رئيس المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس

الموافق: 17/سبتمبر/2014م