قرار رقم 768 لسنة 2022 م بنقل تبعية الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تنقل تبعية الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز إلى وزارة النفط والغاز، وتتولى الوزارة جميع الاختصاصات المسندة للجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز (سابقاً) بقرار إنشاء الشركة المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.