قرار رقم 768 لسنة 2022 م بنقل تبعية الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 / ديسمبر / 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر / 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب بتاريخ 10 / مارس / 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 922 لسنة 2007م، بإنشاء الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2021م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الإسكان والتعمير وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب وزير النفط والغاز رقم 673 المؤرخ 2021/8/26م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22/36 المؤرخ 2022/8/17م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز إلى وزارة النفط والغاز، وتتولى الوزارة جميع الاختصاصات المسندة للجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز (سابقاً) بقرار إنشاء الشركة المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 10 صفر 1444 هجري
- الموافق 6 / 9 / 2022 ميلادي