قرار رقم 768 لسنة 2022 م بنقل تبعية الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 768 لسنة 2022 م بنقل تبعية الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
تنقل تبعية الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز إلى وزارة النفط والغاز، وتتولى الوزارة جميع الاختصاصات المسندة للجنة الشعبية العامة للكهرباء والمياه والغاز (سابقاً) بقرار إنشاء الشركة المشار إليه.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly