على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم، ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار جامعة تسمى جامعة نالوت، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقرها الرئيسي بمدينة نالوت، تتبع وزارة التعليم.
مادة 2
تحدد الكليات التابعة للجامعة بقرار لاحق.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية المختصة تنفيذه.