Skip to main content

قرار رقم 769 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة وتنظيم جهازه الإداري

29 ديسمبر 2022

قرار رقم 769 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة وتنظيم جهازه الإداري

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2021م، بإنشاء صندوق لإعمار مدينتي بنغازي ودرنة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2021م، بشأن تعديل بعض الأحكام بقراره رقم 45 لسنة 2021م بإنشاء صندوق لإعمار مدينتي بنغازي ودرنة.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخدمة المدنية رقم و.خ.م.370 المؤرخ 2022/08/09م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25م.

قرر

مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي لصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة من التقسيمات التنظيمية التالية:

  1. مكتب المدير العام.
  2. مكتب نائب المدير العام.
  3. مكتب الشؤون القانونية.
  4. مكتب المراجعة الداخلية.
  5. مكتب المتابعة.
  6. مكتب التعاون الفني والهندسي.
  7. مكتب درنة.
  8. إدارة التخطيط والتطوير وإعادة الإعمار.
  9. إدارة المشروعات والحصر والصيانة.
  10. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

مادة 3
مكتب المدير العام يختص بما يلي:

  1. تنظيم مقابلات المدير العام واتصالاته واستقبال ضيوفه.
  2. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة للمدير العام وتسجيلها وتصنيفها وإعدادها للعرض.
  3. إعداد وتسجيل وتصنيف المراسلات الصادرة عن المدير العام وتعميمها ومتابعة تنفيذها.
  4. القيام بتوثيق محاضر اجتماعات مجلس الأمناء والمدير العام وما يصدر عنهما من قرارات وتوصيات وتقارير.
  5. القيام بكافة أعمال الطباعة والسحب والتصوير للمستندات والوثائق المتعلقة بمكتب المدير العام.
  6. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  7. أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 4
نائب المدير العام يتولى كافة الاختصاصات الممنوحة للمدير العام في حالة غيابه، بالإضافة إلى ما يفوضه به المدير العام من مهام واختصاصات.

مادة 5
مكتب الشؤون القانونية يختص بما يلي:

  1. إعداد ومراجعة مشروعات القرارات المتعلقة بعمل الصندوق وإبداء الرأي القانوني بشأنها.
  2. المشاركة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الصندوق.
  3. إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من مسائل وموضوعات ذات علاقة بعمل الصندوق.
  4. إعداد المذكرات والمكاتبات ذات الطابع القانوني.
  5. التنسيق مع إدارة القضايا في شأن إعداد المذكرات والدفوع المتعلقة بالدعاوى التي ترفع من أو على الصندوق.
  6. مراجعة وإبداء الرأي في العقود ومذكرات التفاهم التي يبرمها الصندوق مع الغير.
  7. بحث الشكاوى وإجراء التحقيقات في المواضيع والمسائل التي يكلف بها.
  8. استلام الموسوعات القانونية ومدونتي التشريعات والإجراءات وغيرها من المطبوعات والدراسات والأبحاث ذات العلاقة بأنشطة وأعمال الصندوق وتنظيم حفظها.
  9. مراجعة إجراءات العمل ذات العلاقة بنشاط المكتب واقتراح طرق تحسينها وتطويرها.
  10. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  11. أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 6
مكتب المراجعة الداخلية يختص بما يلي:

  1. القيام بكافة الإجراءات التي تنص عليها التشريعات النافذة فيما يتعلق بعمل المراجعة والفحص.
  2. فحص ومراجعة المستندات الخاصة بالعهد المالية من حيث إصدارها ومتابعة أوجه صرفها والتأكد من إقفالها وفقاً للتشريعات النافذة.
  3. متابعة المصروفات الخاصة بالصندوق ومقارنتها بالمخصصات وإعداد التقارير الدورية بالخصوص وإحالتها للاطلاع والتوجيه.
  4. مراجعة تسوية حسابات الصندوق لدى المصارف المختلفة.
  5. مراجعة إجراءات خطابات الضمان فيما يخص العقود المبرمة مع الصندوق.
  6. القيام بأعمال الجرد السنوي والمفاجئ لمقار وخزائن الصندوق.
  7. متابعة وضمان حسن تطبيق التشريعات المنظمة للعمل المالي.
  8. إعداد تقارير شهرية وربع سنوية عن أعمال الإدارات والمكاتب واللجان بالصندوق وإحالتها للعرض وإخطار المدير العام عن أي تجاوزات.
  9. المشاركة في إعداد مشروع ميزانية الصندوق.
  10. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  11. أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 7
مكتب المتابعة يختص بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ المشروعات والأجهزة والجهات المنفذة، وإعداد التقارير الدورية عن سير تنفيذ المشروعات.
  2. متابعة تنفيذ العقود التي يبرمها الصندوق.
  3. متابعة مشاريع الصيانة والإعمار.
  4. متابعة لجنة التعويضات والإجراءات المتخذة من قبلها.
  5. متابعة الإجراءات المالية المتعلقة بسداد قيمة التعويضات أو بدائل التعويض النقدي.
  6. متابعة تنفيذ الميزانية التسييرية للصندوق والميزانية الخاصة بالمشروعات.
  7. متابعة الخطط التنفيذية السنوية لأداء التقسيمات التنظيمية بالصندوق.
  8. اقتراح المعالجات والتعديلات اللازمة لضمان نجاح تنفيذ سياسات الصندوق ذات العلاقة بالبرامج والمشروعات.
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  10. أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 8
مكتب التعاون الفني والهندسي يختص بما يلي:

  1. العمل على مواكبة التطور العلمي في المجالات الفنية والهندسية ومتابعة تنفيذها مع الإدارات والمكاتب المختصة بالصندوق.
  2. إعداد ومتابعة اتفاقيات التعاون الفني والهندسي التي يعقدها الصندوق مع الأجهزة والمؤسسات والهيئات الأخرى.
  3. إعداد وتنفيذ البرامج الفنية والهندسية والعلمية وتدريب الكوادر البشرية بالصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.
  4. دراسة مشاريع مذكرات التفاهم التي تبرم مع الجهات المناظرة، وتقديم المقترحات التي تؤدي إلى تعزيزها وتطويرها.
  5. تنظيم وعقد الندوات المختلفة لمناقشة القضايا التي تخص الصندوق.
  6. اقتراح كيفية مشاركة الصندوق في المؤتمرات والندوات واللقاءات الإقليمية والعالمية في المجالات ذات علاقة بعمل الصندوق، ودراسة وتقييم المشاركة في تلك المؤتمرات والندوات وتقديم المقترحات في شأن تطوير إمكانية الاستفادة منها.
  7. تزويد المشاركين من طرف الصندوق في المؤتمرات والندوات واللقاءات الاقتصادية والحلقات الدراسية وورش العمل بالوثائق والمستندات الكاملة ذات الصلة بموضوع الحدث لتعزيز مساهمة الصندوق في هذه الملتقيات.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  9. أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 9
مكتب درنة يختص بما يلي:

  1. الإشراف على الموظفين بالمكتب ومتابعة أدائهم وفقاً للمهام المناطة بالمكتب.
  2. الإشراف على تنفيذ الاختصاصات الإدارية والمالية بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  3. الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة ومتابعة تنفيذها وإعداد تقارير دورية بشأنها بالتنسيق مع إدارة التخطيط والمتابعة.
  4. الإشراف على تنفيذ مشروعات وأعمال الصندوق الواقعة في نطاق مدينة درنة والعمل على تذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي قد تعترضها بالتنسيق مع إدارة الشؤون الفنية والمشروعات.
  5. الإشراف على أعمال حصر وتقييم الأضرار وتقدير التعويضات للمباني المتضررة أو المدمرة كلياً والقيام بأعمال التنسيق بين كافة الجهات العاملة في مدينة درنة بالتنسيق مع إدارة التعويضات.
  6. إعداد قاعدة بيانات وتوفير المعلومات عن مشاريع الصندوق في النطاق الإداري لمدينة درنة بالتنسيق مع إدارة التخطيط والمتابعة.
  7. تقديم الدعم اللوجستي والخدمات الفنية والإدارية لفرق العمل واللجان الفنية المكلفة من قبل الإدارات المختصة وكذلك الموظفين الذين يكلفون بأعمال تقع في نطاق صلاحيات المكتب بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  8. اقتراح تشكيل لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للأعمال المتعاقد على تنفيذها في نطاق المكتب بالتنسيق مع إدارة الشؤون الفنية والمشروعات.
  9. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  10. أي اختصاصات أخرى تسند إليه وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 10
إدارة التخطيط والتطوير وإعادة الإعمار يختص بما يلي:

  1. تجميع بيانات احتياجات المدن والمناطق الواقعة في نطاق عمل الصندوق من مشروعات إعادة الإعمار والصيانة للمباني الخاصة والعامة ومشروعات إنشاء مناطق حضرية استثمارية.
  2. القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات إنشاء المناطق الحضارية والاستثمارية.
  3. إعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشاريع إعادة الإعمار وتحديد أولويات الإعمار بما يتماشى مع أهداف الصندوق وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.
  4. متابعة التنفيذ والإشراف على كافة مراحل التنفيذ الخاصة بالمشروعات الموكلة إليها من حيث الفترات الزمنية المقررة والميزانيات المعتمدة.
  5. المشاركة في إعداد الخطط المستقبلية لتطوير المدن والمناطق المتضررة في إطار الصندوق.
  6. المشاركة في أعمال حصر الأضرار للمباني المتضررة وتقديم التقارير اللازمة بشأن تقدير حجم الأضرار على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  7. التعاون مع الخبراء والفنيين المحليين والدوليين في مجال إعادة الإعمار للمشاركة في تطوير أطر العمل الخاصة بالصندوق.
  8. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  9. أية مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 11
إدارة المشروعات والحصر والصيانة يختص بما يلي:

  1. إعداد وتنفيذ المشروعات والصيانة بمناطق الإعمار التي تندرج ضمن اختصاص الصندوق.
  2. متابعة جميع المشروعات التي يتم تنفيذها من قبل الصندوق أو بالتعاون مع جهات أخرى.
  3. القيام بأعمال الحصر وتوثيق المشاريع المتضررة.
  4. متابعة عملية تأهيل المباني المتضررة.
  5. إنشاء نظم للمتابعة الدقيقة لتنفيذ المشاريع بشكل دوري.
  6. الإشراف على عملية التقييم المستمر للمشروعات الجارية.
  7. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  8. أي مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 12
إدارة الشؤون الإدارية والمالية يختص بما يلي:

  1. تنظيم العمل الإداري والإشراف عليه.
  2. الإشراف على كافة النفقات والإيرادات الخاصة بالصندوق.
  3. إدارة وتنظيم الوثائق والسجلات المالية المتعلقة بالصندوق.
  4. المشاركة في إعداد الموازنة المالية السنوية للصندوق.
  5. متابعة الحسابات المالية وتحليل الإيرادات والنفقات.
  6. تنظيم صرف الرواتب والبدلات والمستحقات المالية للعاملين بالصندوق.
  7. تقديم التقارير الدورية للمجلس الإداري.
  8. أي مهام أخرى يكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 13
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

مادة 14
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 2022/12/29م