قرار رقم 199 لسنة 2022 م بشأن تعيين موظفين
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يعين السيدان الأتى ذكرهما للعمل بديوان مجلس الوزراء، وهما:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.