قرار رقم 199 لسنة 2022 م بشأن تعيين موظفين 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 199 لسنة 2022 م بشأن تعيين موظفين 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يعين السيدان الأتى ذكرهما للعمل بديوان مجلس الوزراء، وهما:- 

  1. محمد مسعود حرير 
  2. الشارف الجالي نجيم 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly