قرار رقم 197 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة السياحة
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يسمى السيد، نصر الدین میلاد محمد الفزاني، وكيلا لوزارة السياحة لشؤون الصناعات التقليدية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.