قرار رقم 197 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة السياحة 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 197 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة السياحة 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يسمى السيد، نصر الدین میلاد محمد الفزاني، وكيلا لوزارة السياحة لشؤون الصناعات التقليدية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly