قرار رقم 195 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد سالم الشهوبي وزير المواصلات، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المغربية لمدة 5 أيام اعتبارا من تاريخ 11/ 2022/5م، وذلك لحضور فعاليات الدورة السابعة والعشرين للمنظمة العربية للطيران المدني، ويرافقه في هذه المهمة كل من:-
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.