Skip to main content

قرار رقم 503 لسنة 2017 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ

5 يونيو 2017

قرار رقم 503 لسنة 2017 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري،وتعديلاته 
  • على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • على قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2017 م ، بشأن اقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2017 م.
  • وعلى كتاب السيد رئيس لجنة حصر الوفيات والجرحى وتقييم الأضرار رقم 2269 المؤرخ في 2017/04/25 م.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي المفوض رقم 2502 المؤرخ في 2017/5/10 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي وقدره 2,250,000 فقط مليونا ومائتان وخمسون الف دينار، لصالح المجلس البلدي أبو سليم، وذلك لغرض معالجة الأضرار التي تعرضت لها بعض العائلات نتيجة الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة طرابلس، وذلك خصما من مخصصات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الاختصاص.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني