قرار رقم 503 لسنة 2017 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 503 لسنة 2017 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ مالي وقدره 2,250,000 فقط مليونا ومائتان وخمسون الف دينار، لصالح المجلس البلدي أبو سليم، وذلك لغرض معالجة الأضرار التي تعرضت لها بعض العائلات نتيجة الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة طرابلس، وذلك خصما من مخصصات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه حسب الاختصاص.

ls.org.ly