Skip to main content

قرار رقم 194 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية 

23 أبريل 2022

قرار رقم 194 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، عبد الباسط جمعة أبو قندة، وكيلا لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية لشؤون المسرح والفنون. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في: 22/رمضان/ 1443 هجري 
  • الموافق 4/23/ 2022 ميلادي