قرار رقم 192 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم ضمن الوفد المرافق للسيد/ رئيس مجلس الوزراء الموفد بقراره رقم 190 لسنة 2022م، المشار إليه، وهم:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.