قرار رقم 187 لسنة 2022 م بنقل موظف
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
ينقل الموظف/ الكاسح السنوسي الكاسح، الموظف التابع لوزارة العدل، للعمل بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.