قرار رقم 187 لسنة 2022 م بنقل موظف 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 187 لسنة 2022 م بنقل موظف 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

ينقل الموظف/ الكاسح السنوسي الكاسح، الموظف التابع لوزارة العدل، للعمل بديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly