قرار رقم 186 لسنة 2022 م بإضافة اختصاص لوكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تضاف إلى السيد، مصطفى علي محمد السمو، وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية مهام الشؤون العامة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.