Skip to main content

قرار رقم 178 لسنة 2022 م إيفاد موظف للعمل بالخارج 

6 أبريل 2022

قرار رقم 178 لسنة 2022 م إيفاد موظف للعمل بالخارج 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب رقم 893/39.4 المؤرخ في 2022/03/29 م.
  • على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يوفد الموظف/ حمزة محمد احمد ابو عبد الله التابع لمصلحة الجوازات والجنسية، لمدة أربع سنوات للعمل بالخارج بالسفارة الليبية/ الرياض، لتشغيل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات السفر الليبية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 5/رمضان/ 1443 هجري 
  • الموافق 4/6/ 2022 ميلادي