بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب رقم 893/39.4 المؤرخ في 2022/03/29 م.
على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد الموظف/ حمزة محمد احمد ابو عبد الله التابع لمصلحة الجوازات والجنسية، لمدة أربع سنوات للعمل بالخارج بالسفارة الليبية/ الرياض، لتشغيل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات السفر الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.