Skip to main content

قرار رقم 176 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لصندوق إعمار مدينة سرت 

6 أبريل 2022

قرار رقم 176 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لصندوق إعمار مدينة سرت 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2013 م، بتنظيم عمل لجان العطاءات وتقرير بعض الأحكام بشأنها.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2022 م، بتشكيل لجنة العطاءات بصندوق إعمار سرت.
  • وعلى كتاب مدير عام صندوق إعمار مدينة سرت رقم 4 المؤرخ 2022/03/24 م.
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 9486 المؤرخ 2022/04/04 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة العطاءات الفرعية لصندوق إعمار مدينة سرت على النحو التالي: 

1السيد م.محمد حامد عبد الله رئيسا 
2السيد، م.محمد عبد الستار محمد نائبا للرئيس 
3السيد، م.عيسى محمد كحول عضوا 
4السيدة، م.فاطمة رجب سعد عضوا 
5السيد، أ.علي فرج حسين الزيانيعضوا 
6السيد، م.فرج علي أبوغاليةعضوا 
7السيد، أ.أبو بكر محمدالمرتجع عضوا ومقررا

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 5/رمضان/ 1443 هجري 
  • الموافق 4/6/ 2022 ميلادي