Skip to main content

قرار رقم 174 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

6 أبريل 2022

قرار رقم 174 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم م 1-278 بتاريخ 2022/3/27 م.
  • وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 9248 بتاريخ 2022/3/31 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، خالد المبروك عبد الله، وزير المالية في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة أسبوع اعتبارا من 2022/4/18م، وذلك للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 5/رمضان/ 1443 هجري 
  • الموافق 2022/4/6 میلادی