قرار رقم 173 لسنة 2022 م بشأن إعارة ضابطين
رئيس مجلس الوزراء:
مادة 1
يعار من الجهتين التابعين لها للعمل بديوان مجلس الوزراء السيدان الآتي ذكرهما، وهما:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.