قرار رقم 173 لسنة 2022 م بشأن إعارة ضابطين

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 173 لسنة 2022 م بشأن إعارة ضابطين

رئيس مجلس الوزراء:

مادة 1

يعار من الجهتين التابعين لها للعمل بديوان مجلس الوزراء السيدان الآتي ذكرهما، وهما:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly