Skip to main content

قرار رقم 166 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد 

3 أبريل 2022

قرار رقم 166 لسنة 2022 م بشأن تمديد تاريخ إيفاد 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2022 م، بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية.

قرر

مادة 1 

يمدد تاريخ الإيفاد المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2022 م بحيث يكون اعتبارا من 10/ 2022/04 م. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 02/رمضان/1443 هجري 
  • الموافق 2022/4/3 میلادی