Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2025 م بشأن العلامات التجارية المودعة خلال الفترة من 2024/4/2 إلى 2024/9/1

15 يناير 2025

قرار رقم 2 لسنة 2025 م بشأن العلامات التجارية المودعة خلال الفترة من 2024/4/2 إلى 2024/9/1

وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته. 
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م. 
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/03/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 265 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون الديوان والشؤون التجارية.
  • و على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 26 لسنة 2024 م بإصدار اللائحة التنفيذية للباب الأول من الكتاب العاشر من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 م بشأن العلامات التجارية.
  • وعلى اعلان مكتب العلامات التجارية بشأن إيقاف العمل بالمكتب خلال الفترة من 2024/4/2 م إلى 2024/9/1 م. 
  • وعلى أحكام المادة 151 من قانون علاقات العمل.

تمهيد

نظرا لثبوت قيام مكتب العلامات ال بقبول إيداع علامات تجارية خلال فترة إيقاف الإيداع وإصدار قرارات قبول لها ما أثرى المركز القانوني لقرارات القبول والرفض للعلامات المودعة في تاريخ المعلن ما يمثل خلل جوهري بكافة قرارات الرفض الصادرة بشأن تشابه أو تتطابق مع علامات مودعة خلال الفترة من/14/02 إلى 2024/9/1 م ما يمثل منافسة غير مشروعة بين الشركات.

قرر

المادة 1 

تسحب كافة قرارات القبول من مكتب العلامات التجارية بشأن العلامات المودعة خلال فترة إيقاف المكتب من 2024/04/02 م إلى 2024/09/02 م.

المادة 2

تقبل كافة التظلمات بشأن قرارات رفض إيداع العلامات التجارية نظرا للتشابه أو التطابق مع العلامات المودعة خلال فترة إيقاف المكتب.

المادة 3

تعامل كافة قرارات قبول إيداع العلامات التجارية المسحوبة بالمادة 1 وقرارات الرفض المقبول بشأنها التظلمات الوارد بالمادة 2 في من القرار بناء على أحكام المادة 1244 من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 م.

المادة 4

تغل يد مدير مكتب العلامات التجارية عن اتخاذ أي إجراءات بشأن العلامات الواردة بالقرار.إلا في حدود تطبيق أحكامه أو تنفيذ حكما واجب النفاذ.

المادة 5

على مدير مكتب العلامات التجارية إحالة كافة القرارات الصادرة بشأن قبول إيداع العلامات خلال الفترة من 2024/4/2 إلى 2024/9/1م، وقرارات الرفض الصادرة للعلامات المودعة.بعد 2024/9/1 م لارتباطها مع قرار القبول المشار إليها وإصدار قرار كاشف بالسحب لكل علامة.

المادة 6

تدرس العلامات التجارية المشار إليها بناء على الآتي:

  1. مادة 1234، 1235 من قانون التجاري 23 لسنة 2010 م، 
  2. مادة 39 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار 26 لسنة 2024 م 

وعلى طرفين النزاع بشأن العلامة التجارية تقديم كافة البيانات والمستندات التي يثبت استخدام العلامة بالسوق الى لجنة التظلمات.

ماده 7

على إدارة الموارد البشرية إحالة تقرير رسمي بشأن إجازة مدير مكتب العلامات التجارية السابق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للاسضاح أسباب قبول إيداع العلامات بالمخالفة للمنشور الصادر ما أخل بشروط المنافسة المشروعة ومنح أولوية قيد للشركات دون غيرها.

المادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه

  • وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة
  • صدر بتاريخ:2025/1/15