قرار رقم 2 لسنة 2025 م بشأن العلامات التجارية المودعة خلال الفترة من 2024/4/2 إلى 2024/9/1

التاريخ: 15 مايو 2025

قرار رقم 2 لسنة 2025 م بشأن العلامات التجارية المودعة خلال الفترة من 2024/4/2 إلى 2024/9/1

وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة

تمهيد

نظرا لثبوت قيام مكتب العلامات التجارية بقبول إيداع علامات تجارية خلال فترة إيقاف الإيداع وإصدار قرارات قبول لها ما أثر على المركز القانوني لقرارات القبول والرفض للعلامات المودعة في التاريخ المعلن ما يمثل خلل جوهري بكافة قرارات الرفض الصادرة بشأن تشابه أو تتطابق مع علامات مودعة خلال الفترة من4/02/ 2024 إلى 2024/9/1 م ما يمثل منافسة غير مشروعة بين الشركات.

قرر

المادة 1 

تسحب كافة قرارات القبول من مكتب العلامات التجارية بشأن العلامات المودعة خلال فترة إيقاف المكتب من 2024/04/02 م إلى 2024/09/02 م.

المادة 2

تقبل كافة التظلمات بشأن قرارات رفض إيداع العلامات التجارية نظرا للتشابه أو التطابق مع العلامات المودعة خلال فترة إيقاف المكتب.

المادة 3

تعامل كافة قرارات قبول إيداع العلامات التجارية المسحوبة بالمادة 1 وقرارات الرفض المقبول بشأنها التظلمات الوارد بالمادة 2 من القرار بناء على أحكام المادة 1244 من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 م.

المادة 4

تغل يد مدير مكتب العلامات التجارية عن اتخاذ أي إجراءات بشأن العلامات الواردة بالقرار.إلا في حدود تطبيق أحكامه أو تنفيذ حكما واجب النفاذ.

المادة 5

على مدير مكتب العلامات التجارية إحالة كافة القرارات الصادرة بشأن قبول إيداع العلامات خلال الفترة من 2024/4/2 إلى 2024/9/1م، وقرارات الرفض الصادرة للعلامات المودعة.بعد 2024/9/1 م لارتباطها مع قرار القبول المشار إليه وإصدار قرار كاشف بالسحب لكل علامة.

المادة 6

تدرس العلامات التجارية المشار إليها بناء على الآتي:

  1. مادة 1234، 1235 من قانون التجاري 23 لسنة 2010 م، 
  2. مادة 39 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار 26 لسنة 2024 م 

وعلى طرفين النزاع بشأن العلامة التجارية تقديم كافة البيانات والمستندات التي يثبت استخدام العلامة بالسوق الى لجنة التظلمات.

ماده 7

على إدارة الموارد البشرية إحالة تقرير رسمي بشأن إجازة مدير مكتب العلامات التجارية السابق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للاسضاح أسباب قبول إيداع العلامات بالمخالفة للمنشور الصادر ما أخل بشروط المنافسة المشروعة ومنح أولوية قيد للشركات دون غيرها.

المادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly