Skip to main content

قرار رقم 165 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

3 أبريل 2022

قرار رقم 165 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى كتاب  السيد، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 681 المؤرخ في 2022/3/28 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة 10 أيام، وإلى الجمهورية اللبنانية لمدة 10 أيام، لزيارة المطابع المختصة بنسخ وطباعة المصحف الشريف مطبعة أقار اسطنبول – مطبعة دار الكتب بيروت للإطلاع والمراجعة والتدقيق على النسخ المطلوب اعتمادها كمرجع، اعتبارا من تاريخ 2022/4/10م، وهم: 

  •  السيد، محمد احميدة العباني – رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الح الحمية 
  •  السيد، عبد الكريم سليمان التومي – نائب رئيس لجنة الخبراء للمصحف
  •  السيد، رضا امحمد الفرجاني – عضو لجنة الخبراء.
  •  السيد، الصديق سالم الزغداني – خطاط المصحف.
  •  السيد، يونس سالم شولاك – حرس رئيس الهيئة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 02/رمضان/1443 هجري 
  • الموافق 2022/4/3 میلادی