قرار رقم 165 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
3 أبريل 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 أبريل 2022
- رقم التشريع: 165
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الإسلامية
- رقم المُعَرِّف: 165-2022-DEC-PM
قرار رقم 165 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى كتاب السيد، رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 681 المؤرخ في 2022/3/28 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد السادة الآتي ذكرهم في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة 10 أيام، وإلى الجمهورية اللبنانية لمدة 10 أيام، لزيارة المطابع المختصة بنسخ وطباعة المصحف الشريف مطبعة أقار اسطنبول – مطبعة دار الكتب بيروت للإطلاع والمراجعة والتدقيق على النسخ المطلوب اعتمادها كمرجع، اعتبارا من تاريخ 2022/4/10م، وهم:
- السيد، محمد احميدة العباني – رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الح الحمية
- السيد، عبد الكريم سليمان التومي – نائب رئيس لجنة الخبراء للمصحف
- السيد، رضا امحمد الفرجاني – عضو لجنة الخبراء.
- السيد، الصديق سالم الزغداني – خطاط المصحف.
- السيد، يونس سالم شولاك – حرس رئيس الهيئة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 02/رمضان/1443 هجري
- الموافق 2022/4/3 میلادی