Skip to main content

قرار رقم 1247 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وزارية وتحديد مهامها

2 أغسطس 2018

قرار رقم 1247 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة وزارية وتحديد مهامها

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.بشأن تنظیم العمل السیاسيوالقنصلي ولائحته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2010 م.بشأن تنظيم المؤسسة اللیبیة للاستثمار.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة وزارية على النحو الآتي:السيد،

  1. السيد، وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض < رئیساً.
  2. السيد، وزیر التخطیط المفوض < عضواً.
  3. السيد، وزير العدل المفوض < عضواً.
  4. السيد، وزیر المالیة المفوض < عضواً.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة المهام التالية:السيد،

  1. متابعة كافة شؤون الأموال والأصول المملوكة للدولة اللیبیة لدى المملكة المتحدة وتحديد طبيعتها القانونية بما هي عليه الآن.
  2. بذل المساعي الدبلوماسية مع الجهات السیادیة ذات العلاقة بالمملكة المتحدة للمحافظة على الأموال والأصول المملوكة للدولة اللیبیة.
  3. العمل إن تطلب الأمر على اتخاذ كافة التدابير القانونية لحماية الأموال والأصول المملوكة للدولة اللیبیة لدى المملكة المتحدة.

مادة 3 

للجنة كافة الصلاحيات السیادیة العلیا لتنفيذ المهام المسندة لها بالمادة السابقة.

مادة 4 

على كافة الجهات الرسمية في الدولة تقدیم كل التسهیلات الاجرائیة والمعلوماتیة اللازمة لقیام اللجنة بمهامها.

مادة 5 

على اللجنة تقدیم تقاریر دوریة شهریة عن أعمالها وتوصیاتها للسید رئیس المجلس الرئاسي.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاریخ: 19/ذو الحجة/ 1439ه.
  • م2018/08/30