Skip to main content

قرار رقم 162 لسنة 2022 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج

28 مارس 2022

قرار رقم 162 لسنة 2022 م إيفاد موظفين للعمل بالخارج

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب رقم 2892/39.4 المؤرخ في 2022/03/27 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

يوفد الموظفين المذكورين بالكشف المرفق التابعين لمصلحة الجوازات والجنسية، لمدة سنة للعمل بالخارج كل حسب الدولة المبين قرين اسمه، لتشغيل المنظومة الخاصة بتصوير جوازات السفر الليبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الديبية
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 25 شعبان 1443 هجري
  • الموافق 3/28/ 2022 ميلادي

الجدول المرفق بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 62 لسنة 2022م إيفاد موظفين للعمل بالخارج

التسلسلالاسمالدولة
1عصام جمعة أحمد القطيويكندا
2أسامة أبو القاسم العجيلالولايات المتحدة الأمريكية/ واشنطن
3الأمين المهدي علي ابو سنينةالمملكة المتحدة/ مانشستر
4فارس احمد الاسطىفرنسا/ مارسليا
5محمد عز الدين أحمد الأسطىمالطا
6امبارك عبد الحميد محمد العبيديايطاليا/ روما
7ربيع الهادي ابوزيدتركيا/ أنقرة
8عز الدين سليمان السنوسيمصر/ القاهرة
9سید عبد الهادي أحمد غريبماليزيا
10محمد علي يخلفالدار البيضاء/ المغرب
11أنور ابراهیم عثمان ابوزیدالإمارات العربية المتحدة/ دبي
12عبد اللطيف صالح الصغير صالحالمملكة العربية السعودية/ جدة
13حسام الدين عبد الحكيم ابراهيم الدعاسالبرازيل
14حسام أنور المهدي الأمينالنمسا
15عبد الحميد عبد الرزاق الصادق المرعوشالمملكة المتحدة/ لندن