Skip to main content

قرار رقم 157 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

24 مارس 2022

قرار رقم 157 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة برئاسة/ مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهما: 

  1. مندوب عن مصلحة أملاك الدولة
  2.  مندوب عن وزارة الصناعة والمعادن 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة، التحقق من الوضع الحالي للأرض المنزوع ملكيتها للشركة الليبية للحديد والصلب والمخصصة لإنشاء مشروع مجمع الحديد والصلب وحدودها كالتالي: 

  • شمالا: طريق معبد 
  • شرقا: طريق ترابي 
  • جنوبا: خط الغاز 
  • غربا: طريق معبد 

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به في أداء مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ صدور هذا القرار إلى  السيد، رئيس مجلس الوزراء. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • صدرفي: 21 شعبان 1443 هجري 
  • الموافق 3/24/ 2022 ميلادي