قرار رقم 157 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة برئاسة/ مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهما:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة، التحقق من الوضع الحالي للأرض المنزوع ملكيتها للشركة الليبية للحديد والصلب والمخصصة لإنشاء مشروع مجمع الحديد والصلب وحدودها كالتالي:
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به في أداء مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ صدور هذا القرار إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.