قرار رقم 157 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة برئاسة/ مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهما:
- مندوب عن مصلحة أملاك الدولة
- مندوب عن وزارة الصناعة والمعادن
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة، التحقق من الوضع الحالي للأرض المنزوع ملكيتها للشركة الليبية للحديد والصلب والمخصصة لإنشاء مشروع مجمع الحديد والصلب وحدودها كالتالي:
- شمالا: طريق معبد
- شرقا: طريق ترابي
- جنوبا: خط الغاز
- غربا: طريق معبد
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به في أداء مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ صدور هذا القرار إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- صدرفي: 21 شعبان 1443 هجري
- الموافق 3/24/ 2022 ميلادي