قرار رقم 157 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 157 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة برئاسة/ مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهما: 

  1. مندوب عن مصلحة أملاك الدولة
  2.  مندوب عن وزارة الصناعة والمعادن 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة، التحقق من الوضع الحالي للأرض المنزوع ملكيتها للشركة الليبية للحديد والصلب والمخصصة لإنشاء مشروع مجمع الحديد والصلب وحدودها كالتالي: 

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به في أداء مهامها، وعليها تقديم تقرير بنتائج أعمالها في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ صدور هذا القرار إلى  السيد، رئيس مجلس الوزراء. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly