قرار رقم 156 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيد، مس مسعود عمر علي أبو راسين، الموظف التابع لديوان مجلس الوزراء على الدرجة العاشرة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.