قرار رقم 156 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 156 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للسيد، مس مسعود عمر علي أبو راسين، الموظف التابع لديوان مجلس الوزراء على الدرجة العاشرة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly