قرار رقم 155 لسنة 2022 م بإضافة عضو للجنة
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يضاف السيد، وليد عبد القادر بالخير، لعضوية اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.