قرار رقم 155 لسنة 2022 م بإضافة عضو للجنة 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 155 لسنة 2022 م بإضافة عضو للجنة 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يضاف  السيد، وليد عبد القادر بالخير، لعضوية اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2021 م، المشار إليه. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly