Skip to main content

قرار رقم 153 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين 

22 مارس 2022

قرار رقم 153 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن اصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 07 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  •  وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين.
  • وعلى كتاب السيد أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم 3738 المؤرخ في 2022/02/07 م.

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة شؤون الموظفين بديوان مجلس الوزراء على النحو التالي: 

1السيد، أمين عام ديوان مجلس الوزراء رئيسا
2 السيد، أمين شؤون التنظيم عضوا 
3السيدة، عائشة عبد السلام علي محمد عضوا قانونيا
4السيد، مدير مكتب الشؤون الإدارية عضوا 
5السيد، مدير مكتب الشؤون المالية عضوا 
6موظف عن مكتب الشؤون الإدارية عضوا 
7مندوب عن وزارة الخدمة المدنيةعضوا
رئيس وحدة ش وشؤون الموظفين امين سر

يتم تسمية المندوبين من الوزير المختص.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار الإختصاصات الموكلة لها وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010م ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

مادة 3 

تصرف مكافأه لرئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة قدرها 500 خمسمائة دينار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • صدرفي: 19 شعبان 1443 هجري 
  • الموافق 3/22/ 2022 ميلادي