قرار رقم 152 لسنة 2022 م بنقل ضابطي صف إلى الخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
ينقل ضابطا الصف الآتي ذكرهما التابعان لوزارة الدفاع إلى الخدمة المدنية وهما:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.