Skip to main content

قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

21 مارس 2022

قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشان منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب  السيد، مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 730/83 بتاريخ 2022/02/27 م. 

قرر

مادة 1 

يوفد  السيد، حامد رمضان شقلوف، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة 3 أشهر اعتبارا من 2022/05/18م، لتشغيل محطة تصوير جوازات السفر بالسفارة الليبية القاهرة.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • صدرفي: 18 شعبان 1443 هجري 
  • الموافق 3/21/ 2022 ميلادي