قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد، حامد رمضان شقلوف، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة 3 أشهر اعتبارا من 2022/05/18م، لتشغيل محطة تصوير جوازات السفر بالسفارة الليبية القاهرة.
مادة 2
على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.