قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد  السيد، حامد رمضان شقلوف، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة 3 أشهر اعتبارا من 2022/05/18م، لتشغيل محطة تصوير جوازات السفر بالسفارة الليبية القاهرة.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly