قرار رقم 149 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد، أبوبكر محمد الغاوي، وزير الإسكان والتعمير في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية لمدة أربعة أيام اعتبارا من 2022/3/30 م، وذلك لحضور قمة باكستان العالمية للاستثمار 2022PGIS.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.