Skip to main content

قرار رقم 148 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

21 مارس 2022

قرار رقم 148 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينه سرت بشان منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب  السيد، مستشار رئيس الحكومة لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة رقم 7739 المؤرخ.2022/3/16 م. 

قرر

مادة 1 

يوفد السيدان الاتي ذكرهما في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لحضور الاجتماع المزمع عقده بين الشركة العامة للكهرباء وشركة جنرال الأمريكية GE بتاريخ 24/ 2022/3م، ولمدة 5 أيام، وهما:- 

  1. م.أسامة الهادي الضراط.
  2. م.عبد القادر محمد الشريف 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة فور عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • صدرفي: 18 شعبان 1443 هجري 
  • الموافق 3/21/ 2022 ميلادي