قرار رقم 148 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيدان الاتي ذكرهما في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لحضور الاجتماع المزمع عقده بين الشركة العامة للكهرباء وشركة جنرال الأمريكية GE بتاريخ 24/ 2022/3م، ولمدة 5 أيام، وهما:-
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة فور عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.