قرار رقم 148 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 148 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيدان الاتي ذكرهما في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لحضور الاجتماع المزمع عقده بين الشركة العامة للكهرباء وشركة جنرال الأمريكية GE بتاريخ 24/ 2022/3م، ولمدة 5 أيام، وهما:- 

  1. م.أسامة الهادي الضراط.
  2. م.عبد القادر محمد الشريف 

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة فور عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly