قرار رقم 147 لسنة 2022 م بإحالة موظف على التقاعد الاختياري
رئيس مجلس الوزراء: –
قرر
مادة 1
يحال السيد، فرج علي رمضان العماري، الموظف بديوان مجلس الوزراء على التقاعد الاختياري بناء على طلبه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.