قرار رقم 147 لسنة 2022 م بإحالة موظف على التقاعد الاختياري 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 147 لسنة 2022 م بإحالة موظف على التقاعد الاختياري 

رئيس مجلس الوزراء: – 

قرر 

مادة 1 

يحال  السيد، فرج علي رمضان العماري، الموظف بديوان مجلس الوزراء على التقاعد الاختياري بناء على طلبه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly