قرار رقم 141 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز في مهمة عمل رسمية إلى دولة العراق لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2022/3/23م، وذلك لحضور الاحتفال بالذكرى الستين لإنشاء منظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.