Skip to main content

قرار رقم 140 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

15 مارس 2022

قرار رقم 140 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي:- 

1السيد، رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا
2السيد، وزير الاقتصاد والتجارة عضوا 
3السيد، وزير المالية عضوا 
4السيد، وزير التخطيط عضوا 
5السيد، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عضوا 
6مندوب عن مصرف ليبيا المركزي عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة المادة 1 اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها ضمان توفر السلع الغذائية اللازمة مع العمل على استقرار أسعارها.

مادة 3 

للجنه حق الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به، ورفع تقاريرها الدورية عن أعمالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء. 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر بتاريخ: 13/شعبان/1443 هجري 
  • الموافق 3/15/ 2022 ميلادي