قرار رقم 139 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مارس 2022
- رقم التشريع: 139
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 139-2022-DEC-PM
قرار رقم 139 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشان الثقه منح لحكومة الوحدة الوطنية.
- على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، وتعديله.
- وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 7261 المؤرخ في 2022/03/13 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد، رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف، في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية تركيا لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/03/16 م، وذلك لحضور اجتماع منظمة الصحة العالمية، وإلى جمهورية مصر العربية لمدة أربعة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/03/19 م وذلك لحضور اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، وإلى المملكة الأردنية الهاشمية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخ 2022/03/22 م، ويرافقه في هذه المهمة الآتي ذكرهم:
- السيد أحمد إبراهيم العياط.
- السيد، فرج إبراهيم حسن.
- السيد، سراج أحمد سعد.
- السيد، علاء المبروك الطير.
- السيد عبد السميع محمد العروسي.
- حاتم الصيد خليفة.
- يوسف الصيد أبو بكر.
مادة 2
يتكفل ديوان مجلس الوزراء بمصاريف السفر وعلاوة المبيت وتوفير الإقامة للموفدين.
مادة 3
على الموفدين تقديم تقرير مفصل بنتائج مهمة العمل الموفدين إليها، يرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء خلال أجل أقصاه أسبوع من تاريخ العودة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 13/شعبان/1443 هجري
- الموافق 3/15/ 2022 ميلادي